أصدرت المحكمة الاتحادية العليا،اليوم الاحد، بيانا بعدم دستورية والغاء المادة 25 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدولة .
وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، جاء فيها "ان المحكمة الاتحادية قررت بموجب قرارها بالعدد 213 اتحادية 2021 في 19/2/2022 الحكم بعدم دستورية والغاء المادة 25 ثالثا، من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ المعدل والتي نصت على للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الاراضي المخصصة للإسكان، ببدل حقيقي وحسب الاسعار السائدة لمثيلاتها، والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون، وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم أو أولادهم القاصرون دار او شقة او ارض سكنية، على وجـه الاستقلال ولـم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا الغاء المادة (25/ثالثا) لمخالفتها احكام الدستور العراقي، وفقا للوثيقة.